وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فعله بسبب الإِحْرَامِ.
(وَهِيَ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيْطِ) في بدن أو بعضه، وهوَ: ما عُمِلَ على قدرِ ملبوس عليه (¬١)، ولو درعاً منسوجاً (¬٢)، أو لِبَداً معقوداً (¬٣)، ونحوه، (حَتَّى الخُفَّيْنِ) أو أحدهما، ونحوهما؛ لأنهما من اللبس. وكالقفازين لليدين، كما يُعملُ للبزاة (¬٤). قال القاضي (¬٥) وغيره: «ولو كان المخيط غير معتاد لبسه؛