كجورب (¬١) وخُفّ لَبِسَهُ في يده، أو لَبِسَهُ في رأسه»؛ لحديث ابن عمر: سُئل رسولُ اللهِ ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ (¬٢)، وَلَا السَّرَاوِيْلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسُ، وَلَا الخُفَّينِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (¬٣) متفقٌ عليهِ (¬٤). فإن لم يجد إزاراً لبس سراويل؛ لقول ابن عباس: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطب بعرفات يقولُ: «لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدِ الإِزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» متفقٌ عليهِ (¬٥). ويحرم قطع الخفين؛ لأنَّ حديث ابن عباس المذكور ليس فيه قطع الخفين، وقال أبو الشعثاء (¬٦)
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca halaman 559
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 559 (SanadKitab #30147, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.