Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 560

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

لابن عباس: لم يقلْ لِيَقْطَعْهُما؟ قال: لا. رواه أحمد (¬١). ولقول علي: «قَطْعُ الخُفَّينِ فَسَادٌ» (¬٢)، وأيضاً: فيه إضاعة مال، وهو منهي عنه، وقد جُوِّزَ لُبسُ السراويل لمن لم يجد الإزار من غير فَتْق (¬٣). ويجاب عن قولِ المُخالِفِ - بأنَّ المقيد يقضي على المُطلق -: محلُّه: إذا لم يمكن تأويله. وعنه: يَقْطَعُهما. قال الموفَّق (¬٤) وغيره: «فالأولى قَطْعُهما؛ عملاً بالحديث الصحيح».

تتمة: ولا يَعْقِدُ المُحرِمُ عليه رداءً ولا غيره، ولا يَخُلُّه بنحو شوكة، ولا يَزُرُّه في عُروة (¬٥)، ولا يَغْرِزُه في إزاره. فإن فعل أثِمَ، وفدى (¬٦). إِلَّا إزاره، فله عقده؛ لحاجته من ستر عورة ونحو ذلك. وإلَّا: مِنْطَقة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 560 (SanadKitab #30147, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.