يغط وجهه، أو غطَّى وجهَهُ وجسده بلا لبس مخيط؛ للشك في ذكوريته وأنثيته.
(الثَّانِي: تَعَمُّدُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ مِنَ الرَّجُلِ)، إجماعاً (¬١)؛ لنهيهِ - ﵊ المحرم عن لبس العمائم (¬٢). والأذنان وبياضهما فوقهما (¬٣) من الرأس - كما تقدَّمَ في الوضوء - - ولو بقرطاس (¬٤) عليه دواء - ولو لعذر، أو تغطيته ولو بحِنَّاءِ، أو عصبه بسيرٍ (¬٥)، أو تغطيتهِ (وَلَوْ بِطِينٍ)، (أَوْ) بِ (اسْتِظْلَالٍ (٧) بِمَحْمِلٍ) وهو دَج (¬٦)، ومحارةٍ (¬٧)، وثوب، راكباً كان أو ماشياً. فإنْ