Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 563

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

فعل شيئاً من ذلك لغير عذرٍ حرُمَ، وفدى، وأما لعذر فلا يحرُمُ، ويفدي. ولا يحرُمُ ولا يفدي إن حمل المحرم على رأسه شيئاً؛ كطبق، ومكتلٍ، أو نصَبَ بجانبهِ أو بمقابلته شيئاً يستظل به كالحائط، أو استظل بخيمة، أو شجرة، ولو طرح شيئاً على الشجرة يستظل تحتها، أو ببيت؛ لحديث جابر في حجة الوداع: «وَأَمَرَ بقِبَّةٍ من شَعَر فضُربت له بنمرة فنزلها» (¬١).

ولا شيء على المحرم الذكر إن غطى وجهه.

(و) تحرمُ (تَغْطِيَةُ الوَجْهِ مِنَ الأُنْثَى)، وتفدي إن فعلته؛ لأنَّ المرأة إحرامها في وجهها؛ لحديثِ: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري (¬٢). (لَكِنْ تَسْدُلُ) أي: تضع الثوب فوق رأسها، وترخيه (عَلَى وَجْهِهَا لِ) أجلِ (الحَاجَةِ)؛ كمرورِ الرجال الأجانب قريباً منها، ثم بعد المرور تكشفه. ولا يضرُّ مس المسدول بشرة وجهها، خلافاً للقاضي (¬٣)

ويحرم على المرأةِ ما يحرم على الذكر من فعل المحظورات، وتفدي إن فعلَتْ، غير لباس، وتظليل بمحمل؛ لأنها عورة. وكُرِه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 563 (SanadKitab #30147, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.