بغير إرث؛ لأنه يملكه بالإرث (¬١)؛ لعدم الفعل منه فيه. وإن أمسكه محرماً، أو حلالاً بالحرم، فذبحه المُحرِمُ - ولو بعد حلّه -، أو ذبحه ممسكه بالحرم، ولو بعد إخراجه من الحرم إلى الحلّ، ضمنه. وما ذُبِحَ من الصيد على وجه ما ذُكِرَ لغير حاجة أكله، فميتة (¬٢)، نصاً. ومفهوم عبارة المنتهى: أنه إذا كان لحاجة أكله، فمذكى، وقاله في «الفروع» توجيهاً (¬٣)، وقال القاضي: «ميتة» (¬٤).
وإن ذَبَحَ مُحِلُّ صيد حرم لغير حاجة، فميتةٌ. ومن أحرم وبملكه صيد، لم يَزُلْ ملكه عنه، ولا يده الحكمية (¬٥). فإن تلف، فلا ضمان عليه مع ذلك؛ لأنه لم يوجد منه سبب في تلفه. وله التصرف فيه بالبيع والهبة.
ومن أدخل الصيد - مِنْ مُحرِم وحلال - الحرم المكي، لزمه إرساله. وكذا لو أحرمَ وهو بيدِه المشاهدة - كمن كان الصيد في: قبضته، أو رحله، أو خيمته، أو قفصه، أو مربوطاً بحبل معه،