Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 573

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

ونحوه لزمه إرساله (¬١). وهو باقٍ على ملكه؛ فيرده آخذه، ويضمنه قاتله بقيمته. فإن لم يتمكَّن من إرساله، وتلف، لم يضمنه. ولا ضمان على مرسله قهراً عليه.

ومن قتل صيداً صائلاً دفعاً عن نفسه لم يحلَّ، ولم يضمنه.

ولا يحرم بحرم، أو إحرام، حيوانٌ أهلي؛ كبهيمة، أنعام، ودجاج، ونحوه. وقد كان ﷺ يذبح البدن في إحرامه في الحرم؛ تقرباً إلى الله تعالى (¬٢).

(و) يحرُم، ويُضمَنُ (قَتْلُ الجَرَادِ) بمباشرة، أو سبب، ولو بمشي على مفترش بطريق، وإن لم يكن له طريق غيره؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه. ويأتي بيان حكم الضمان في آخر الباب في المتن. وكذا بيض إذا أتلفه لحاجة مشي عليه.

(و) يحرم قتل (القَمْلِ)، وصئبانه، من رأس، أو بدن، أو ثوب، ولو برميه؛ لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر.

ولا ضمان فيهِ. وقال القاضي، وابن عقيل (¬٣): «يجوز قتل القمل من ظاهر الثوبِ، لا مِنْ باطِنِهِ» (¬٤). قال في «الآداب»: «يكره قتل

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 573 (SanadKitab #30147, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.