النمل، إلا من أذيَّةٍ شديدة، فإنه يجوز قتلهنَّ، وقتل القمل بغير النار، ويكره قتل الضفادع. ذكره في «المستوعب» (¬١). وقال في «الرعاية»: «لا يقتل بنارٍ نمل، ولا قمل، ولا بُرْغُوثُ (¬٢)، ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال» (¬٣). قال: «فظاهره: التحريم»، وصححه في تصحيح «الفروع» (¬٤). وقال صاحب «النظم» (¬٥): «إلَّا أَنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار، وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار» (¬٦).
و (لا) يحرم قتل (الْبَرَاغِيثِ)، والقُرادِ (¬٧)، والدَّلَم (¬٨)،