فيها، فلا والله، ولا العرش، وحملته، والجنة؛ لأنَّ بالحجرة جسداً لو وُزِنَ بِهِ لرَجَحَ (¬١). قال في «الفروع»: «قد دلَّ كلام الإمام أحمد، والأصحاب، على أنَّ التربة على الخلافِ». قال في «الإقناع»: «ولا يُعرَفُ أحد من العلماء فضَّلَ تراب القبرِ الشريف على الكعبة، إلا القاضي عياض (¬٢)، ولم يسبقه أحدٌ إليه، ولا وافقه أحد قط عليه» (¬٣). هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين (¬٤)، وقال: «المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيثُ كانَ (¬٥).
* تنبيه: و حد الحرم المكي:
من طريق المدينة: ثلاثة أميال، عند «بُيوتِ السُّقيا»، وهي دون التنعيم، ويعرف الآن ب «مسجد عائشة». وحده من طريق اليمن: سبعة أميال، عندَ «أَضَاءَةِ لِبْن» - «أَضَاةِ» بضادٍ معجمةٍ، و «لبن» بكسر اللام، وسكون الباء الموحدة (¬٦). وحده من طريق