«بَعِيرَهُ» (¬١)، رواهُ أبو داودَ - و «عِيْرٌ» و «ثَوْرٌ» جبلان بالمدينة. ومن أدخل إلى المدينة صيداً فلهُ إمساكهُ، وذبحه، نص عليه؛ لقول أنس (¬٢). ولا جزاء في صيدها، وشجرها، وحشيشها. قالَ الإمامُ أحمد: «لم يبلغنا أنَّ النبيَّ ﷺ، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء؛ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، ولا تصلح لأداء نسك، ولا لذبح الهدايا» (¬٣).
تنبيه: حدُّ حرمها ما بين «جبل ثور (¬٤)» إلى «جَبل عير (¬٥)»؛ لحديث عليٍّ المتقدم: «حَرَمُ المَدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عِيْرٍ». متفق عليه. وهو: ما بين لابتيها؛ لحديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ». متفق عليهِ (¬٦). واللابةُ: الحرة، أي: أرضٌ تركبها حِجارةٌ سُودٌ. وَقَدْرُه: بريد في