Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 611

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الفدية)
  3. فصل ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وحشيشها

بريد (¬١)، نصاً (¬٢)، وجعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى. رواه مسلم عن أبي هريرة (¬٣). والحمى: المكانُ الممنوع من الرعي.

(ويجزئ) في الفدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر، (عن البدنة بقرة)؛ لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلا من البدن». رواه مسلم (¬٤). (كعكسه) أي: كما أن البدنة تجزئ عن البقرة. (ويجزئ) عن كل واحدة منهما سبع شياءٍ، و (عن سبع شياه بدنة أو بقرة)، سواء وجد الشياه، أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة، قال جابر: «أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلَّ سبعة منَّا في بدنة». رواه مسلم. وذكر جماعة: أن البدنة لا يجزئ عن البقرة، ولا عن سبع شياه. (والمراد بالدم الواجب) المطلق غير المقيد، وهوَ: (ما يجزئ في الأضحية)، فإن قيد بنحر بدنة، أو بقرة تقيد. والمجزئ في الأضحية: (جذع ضأن) له ستة أشهرٍ (أو ثني معز) له سنةٌ، أو سُبُعُ بدنةٍ، أو سبع (بقرة)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 611 (SanadKitab #30147, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.