Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 685

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الأضحية) والعقيقة
  3. (فصل) (ويسن نحر الإبل قائمة)

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج: ٣٦]- فالقانع: السائلُ، يقال: قَنَعَ قُنُوعاً إذا سأل، والمعتر الذي يعتريك، أي: يتعرَّض لك لتطعمه، ولا يسأل، فذكر الثلاثة أصناف، ومطلقُ الإضافة يقتضي التسوية. ويستحبُّ أن يتصدق بأفضلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وأنَّ ما يُهدي الأوسط، ويأكل الأدونَ. قال في «الإقناع»: «وكانَ من شعَارِ الصَّالِحِينَ تَنَاوُلُ لقمَةٍ مِنْ كَبدِهَا أو غيرها؛ تبركاً».

تنبيه: إن كانت الأضحية ليتيم فلا يتصدقُ الولي عنه، ولا يُهدي منها شيئاً، ويوفرها له؛ لأنه ممنوع من التبرع من ماله.

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أي: منَ الذبيحة، هدياً أو أضحية، (حَتَّى مِنْ شَعْرِهَا وَجِلْدِهَا) وجُلِّهَا، (وَلَا يُعْطِي الجَزَارَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا شَيْئاً)؛ لحديث علي قال: «أمَرَني رَسُولُ الله أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وجِلَالَهَا، وأن لا أُعطِي الجزار منها شيئاً، وقال: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» متفق عليه (¬١).

والجلال: جمع جُل - بضم الجيم - وهو الجُلُّ الذي يوضَعُ على ظهر البعير - (وَلَهُ إِعْطَاؤُهُ) أي: إعطاء الجزارِ من ذلك (صَدَقَةً وَهَدِيَّةً)؛ لأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. وللمضحي والمهدي الانتفاع بجلد الأضحية والهدي. قال في الشرح: لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها؛ لقوله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضَاحِي والهَدْيِ وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 685 (SanadKitab #30147, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.