Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 686

  1. [كتاب الحج]
  2. (باب) (الأضحية) والعقيقة
  3. (فصل) (ويسن نحر الإبل قائمة)

«بِجُلُودِهَا» (¬١). وإن عيّن هدياً أو أضحِيَةً ذبحها بعد تعيينها وأجزأته. وإن تلفتْ أو عابَتْ بفعله أو تفريطه لزمه البدل؛ كسائر الأمانات. وكذا يلزمه البدل إن تعيبَ أو تلف أو سُرِقَ ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته.

تتمة: لو ضحى اثنان كلُّ بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً كَفَتْهُما، ولا ضمان، استحساناً، والقياسُ: يضمن ضررها. ذكره القاضي وغيره (¬٢). ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا: «يترَادَّانِ اللَّحم» (¬٣). ويجزئ ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه؛ لإذن الشرع في ذلك.

تنبيه: ليس لمن نحر بدل معطوب أو معيب أو ضال أو مسروق وجَدَه ونحوه استرجاعٌ إلى ملكه، بل يذبحه؛ لما روي عن عائشة أنها أهدَتْ هَدْيَين فأضلَّتْهُما فبعث إليها ابن الزبير بهديتين فنحرَتْهُما، ثم عاد الضالان فنحرَتْهُما، وقالت: «هَذِهِ سُنَّةُ الهدي». رواه الدارقطني (¬٤). وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ، ولأنه تعلق حق الله تعالى بهما بإيجابهما على نفسه، فلم يسقط بذبح بدلهما. ونقل في «الإقناع»: قال شيخ الإسلام - الشيخ تقي الدين ابن تيمية -

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 686 (SanadKitab #30147, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.