«النهاية»: «وأفضلها شاة» (¬١).
(وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يوم (وَلَادَتِهِ)؛ لحديث سمرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ غُلَامِ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى» - أي: المولود فيه، أي: في يوم السابع - «وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» - أي: رأس المولود فيه .. رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي: «حديثُ حسن صحيح» (¬٢) ولا يعتبر التمليك في العقيقة؛ لأنها سرور حادث فتشبه الوليمة، بخلاف الهدي والأضحية. قال في «المستوعب» وفي «عيون المسائل»: «تُذبَحُ ضَحْوةً» (¬٣)، قال شيخنا: «لعله تفاؤلاً». ولا يجوز الذبح قبل السابع (¬٤)؛ لتقدمها على سببها والتسمية للأب مع وجوده، وفي الرعاية: «يسمى يوم الولادة» (¬٥)؛ لحديث مسلم قال ﷺ: «وُلِدَ لِيَ بِاللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (¬٦)، (فَإِنْ فَاتَ) فعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس في يوم السابع (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) من يومِ