فحسن. (وَتَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْدِ غَيْرِ اللهِ) تعالى. قال ابن حزم: اتفقوا - يعني: أهل العلم - على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى (¬١)، (كَعَبْدِ النَّبِيِّ، وَعَبْدِ المَسِيحِ) ونحوه. قال ابن القيم: «وأما قوله ﵊: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ المطَّلِبِ» (¬٢) فليس من باب إفشاء التسمية، بل من باب الإخبارِ باسمِ الذي عُرِفَ به المسمى، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرُمُ؛ فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء». وكذا يحرم التسمية بسيد الناس، وسيد الكلِّ، كما يحرم بسيد ولد آدم. ويجوز التكنية بأبي فلان وأمّ فلانة. ويحرم من الألقاب ما لم يقع على مخرج صحيح؛ لأنه كذب. على التأويل في «كمَالِ الدِّينِ» و شرفِ الدِّينِ: أن الدينَ كمَّلَهُ وشرَّفه؛ قاله يحيى بن هبيرة (¬٣). ولا يُكره التكني ب «أبي القاسم» بعد موته ﷺ، وصوَّبَه في «الفروع» (¬٤). قال في «الهدي» (¬٥): (والصواب: أن التكني بكنيته
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca halaman 696
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 696 (SanadKitab #30147, hlm. urut 683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.