به. ذكره في «شرح المقنع»؛ لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب (أو سخن) الماء (ب) شيء (مغصوب. و) يكره أيضاً استعمال قليل ما (استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والأغسال المستحبة؛ للخلاف في سلبه الطهورية (¬١)، (و) يكره أيضاً ما استعمل في غسل كافر) لأن الكافر ليس له نية (و) كذا يكره استعمال الماء الم (تغير ب) ال (ملح) ال (مائي) وأما المتغير بالملح المعدني، يصير طاهراً غير مطهر (و) يكره أيضاً استعمال الماء المتغير (بما لا يمازجه) أي: بما لا تختلط أجزاؤه في الماء (كتغيره بالعود القماري) نسبة إلى قمار، بلدة بالهند (¬٢) (و) ب (قِطَع الكافور (¬٣)، و) ب (الدهن) والسمن، والزيت، ونحوه؛ لأنه لا يمازج الماء، وكراهيته؛ خروجاً من الخلاف (¬٤).
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca halaman 80
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 80 (SanadKitab #30147, hlm. urut 69)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.