(ولا يكره) استعمال (ماء زمزم) في رفع الحدث؛ لفعله ﷺ (¬١)
(إلا) أي: لكن يكره استعماله (في إزالة الخبث).
الرابع: (و) هو (ما لا يكره) استعماله (كماء البحر، والآبار، والعيون، والأنهار، والحمام)؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام، ورخصوا فيه (¬٢). قال في «المبدع»: «الرخصة تشتمل الموقودة بالطاهر والنجس» (و) لا يكره استعمال الماء المسخن بالشمس، و (لا يكره استعمال الماء المتغير بطول المكث) أي: بطول الإقامة في مقره (أو) بتغير الماء (ب) مرور (الريح) عليه (من نحو ميتة) بجانبه (أو بما) أي: بشيء (يشق صون) أي: احتراز (الماء عنه، كـ) ــال (طحلب، وورق) ال (شجر) إذا سقط بنفسه (ما لم يوضع) ذلك قصداً، فيصير بتغيره طاهراً.
القسم (الثاني) من أقسام الماء: ال (طاهر) غير المطهر (يجوز استعماله في) شرب، وطبخ، وعجن، ونحوه (غير رفع الحدث، وزوال الخبث) لأنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث (وهو) أي: الطاهر: (ما تغير كثير من لونه، أو طعمه، أو ريحه ب) مخالطة (شيء طاهر) مطبوخ فيه، أو لا؛ كباقلاء (¬٣)، وحمص، وزعفران، ولبن، ونحوه. لا يسير من أحد هذه الأوصاف، فإنه لا يضر. وأما اليسير من الأوصاف الثلاث، فيضر.