اقتناؤه إلا لحاجةٍ؛ كالكلب. ويصح بيع البغل والحمار؛ لانتفاع الناس بهما، وتبايعهما كلَّ عصرٍ من غير نكير. وكذا نحل منفرد عن كُوَّارَاتِه (¬١)، ومعها فيها إذا شُوهد داخلاً إليها. واقتصر عليه في «المنتهى». وقول أبي الخطاب (¬٢): «يكفي رؤيته فيها بفتح رأس الكُوَّارَةِ» (¬٣). ولا يصح بيع كُوَّارَة بما فيها من عسل ونحل؛ للجهالة.
ويصح بيعُ طيرٍ لقصدِ صوته (¬٤)، وبيع دودِ قزّ وبزره (¬٥)، وبيع هر (¬٦)، وعنه: لا يصح بيعه (¬٧)؛ لحديث جابر (¬٨)، وفيل؛ لإباحة نفعه واقتنائه، أشبه البغل. وكذا ما يُصاد به، وكذا وما يصاد عليه من طيرٍ، كبُومَةٍ تُجْعَلُ شَبَاشَاً - أي: تُخاط عيناها