Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 769

  1. (كتاب البيع)

وَتُرْبَطُ لنزول الطير عليها (¬١)، أو يُصادُ عليه كدِيديَانُ (¬٢)، وكذا وسباع طيرٍ لصيد، كباز وصقر، وكذا ولدُها، وفِرَاخُها، وبَيْضُها وسباع البهائم التي تَصلُحُ (¬٣) للصيد، كفهد؛ لأنه يُنتَفَعُ به في الحال أو المال. ويصح بيع قرد لحفظ، وعَلَقُ (¬٤) لمص دم ولبن آدمية انفصل منها، ويكره بيعه، نصاً (¬٥). ويصح بيع قن مُرتَد، ومريض، وجان، وقاتل في مُحارَبَةٍ، وبيع سمك وجراد ميتة، ونحوهما.

ولا يصح بيع ميتة، وكذا روثُ نجس، ودهن نجس أو مُتنجِس. ويجوزُ وقده في غير مسجد، ويجوز أن يُطلى بها المراكب ونحوه ولا يصح بيع كلب، ولو كان مُباحُ الاقتناء؛ ككلبِ الصيد؛ للنهي عن ثمن الكلب (¬٦). ويحرم اقتناء الكلب، إلا كلباً لحراسة ماشية، أو صيد، أو حرث، غير أسود بهيم، أو عقورٍ.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 769 (SanadKitab #30147, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.