Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 772

  1. (كتاب البيع)

من كلا وشوك ونحو ذلك، ولكنَّ مشتَرِيها أحقُّ بها، ومن أخذه يجوز ملكه (¬١). ونحلُ ربّ الأرضِ أحقُّ بهِ. ويجوز أن يجتني نحلاً، ويأخذ كلاً من أرض غيره بإذنه، ويحرم منعه منه.

(الْخَامِسُ) من الشروط: (الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) حَالَ العقدِ؛ (فَلَا يَصِحُ بَيْعُ) العبدِ (الآبِقِ)، وَ لَا بيع الدابة (الشَّارِدِ) من الدواب، ولا جعلهما ثمناً. (وَلَوْ) كانَ البيعُ (لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيْلِهِما)؛ لنهيه ﷺ عن شراء العبد الآبق (¬٢). ولا يصح بيع طير في الهواء، ولو ألف الرجوع، ولا سمك في لجة ماءٍ. فإن كان الطير في مكان مغلق عليه، والسمك في ماء صافٍ يشاهده، والماء غير متصل بنهر [و] يمكن أخذه منه - ولو طال زمن أخذه صح بيعه. فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ.

(السَّادِسُ) من الشروط: (مَعْرِفَةٌ) البائع والمشتري (الثَّمَنَ وَالمَثْمَنَ)؛ لأنَّ جَهَالَةَ المبيع غرر. (إِمَّا بِالْوَصْفِ) مما يكفي فيه الوصف؛ كالسلم، ويجوز تقديمه على العقد. (أَوْ بِالمُشَاهَدَةِ) فيما يحتاج لمشاهدة جميعه، أو بعضه إذا كان يدلُّ على بقيته. (حَالَ الْعَقْدِ) - متعلق بالمعرفة - (أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبل العقد (بِـ) ـزمن (يسير) لا يمكن التغير فيه. وما عُرفَ بلمسه أو شمّه أو ذوقه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 772 (SanadKitab #30147, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.