Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 773

  1. (كتاب البيع)

فكرؤيته. وينفسخ العقد بتلف قبل قبض. وإن اختلفا في صفة، أو تغير فالقول قولُ المشتري بيمينه. ولو باع بغلاً فبان فرساً لم يصح؛ للجهل بالمبيع. ويصح بيع الأعمى بالصفة فيما يصح السَّلمُ فيه، وكذا شراؤه، وله خيارُ الخُلفِ في الصفة. ويصح بيعه وشراؤه فيما يمكنه معرفته، كشم ولمس وذوق.

ولا يصح بيع حمل دونَ أمِّه، ولا تعيينه مع أمه، وإنما الحمل تبع (¬١) لأمه إذا بيعَتْ - كما يأتي في خيار الشرط -. ولا يصح بيع لبن في ضرع، ولا بيض في طيرٍ، ولا مسك في الفأر [ة]- أي: نافجته، وهو وعاؤه؛ لأنه مجهول. ولا لؤلؤ في صدف. واختار في الهداية صحته (¬٢)؛ لأنها وعاء له. وكذا نوى في تمر، وصوفٍ على ظهر؛ للنهي عنه (¬٣)، ما لم يكن تبعاً للحيوان في بيعه. ولا بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو الحيوان. ولا يصح بيع مستور في الأرضِ ظاهرٍ ورقه، كلِفْتٍ (¬٤)، وفجلٍ، وجزرٍ، وقُلْقَاسِ (¬٥)، وبصل، ونحوه قبل قلعه ومشاهدته؛ لجهالة ما يراد منه. ولا يصح بيع ثوب

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 773 (SanadKitab #30147, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.