(ويباح) اتخاذ واستعمال (إناء ضبب (¬١) بضبة) بشرط كونها (يسيرة من فضة) لا من ذهب، فيحرم. ويشترط أيضا أن تكون الضبة (لغير زينة) بل لحاجة دعت إليها؛ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: «أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب (¬٢) سلسلة من فضة» رواه البخاري (¬٣).
(وآنية الكفار، وثياب الكفار جميع (هم، طاهرة) ولو وليت الثياب عوراتهم، إن جهل حالها ولا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم) أي: تتحقق (نجاسته).
(وعظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وحافرها، وعصبها، وجلدها، نجس. ولا يطهر) جلد الميتة (بالدباغ) (¬٤) لحديث ابن عمر، وأبيه، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، عن النبي ﷺ أنه كتب إلى جهينة: «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬٥)، ولا عصب» رواه أحمد (¬٦).