وعن الإمام: أنها تطهر بالدباغ، إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة (¬١). والأول أصح. ولا يطهر جلد غير مأكول بالذبح؛ كلحمه.
(والشعر، والصوف، والريش، طاهر، إذا كان) ذلك من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة؛ كالهر، والفأر لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. وأما أصول ذلك، فنجسة؛ لأنه من أجزاء الميتة. وما أبين من حي، فكميتته.
(و) ي (سن) السُّنَّة في اللغة: الطريقة. وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب (¬٢) … على أقواله ﷺ، وأفعاله، وتقريراته (تغطية الآنية) أي: الأوعية (وإيكاء) أي: ربط فم (الأسقية) جمع سقاء، وهو جلد السخلة (¬٣) إذا أجذع يكون للماء واللبن؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي الإناء، ونوكي السقاء» رواه أبو داود (¬٤). وأيضاً يسن إغلاق الباب، وإطفاء المصباح.