«بيدِ» (¬١)، (وَلَوْ) كانَ المعدود (مَطْعُوماً)، (كَالبِطَّيْخِ، وَالْقِثَاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْجَوْزِ، وَالْبَيْضِ، وَالرُّمَّانِ)، والتفاح.
(وَلَا) يجري الربا (فِيْمَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ الْوَزْنِ)؛ لارتفاع سعره بهَا، (كَالثَّيَابِ) من الحريرِ، والقطن، والكَتَّانِ، (وَ) ك (السِّلَاحِ)، والنعالِ، والسكاكين، والمحاريب، ونحوه من حديد، وكالأكسية من الصوف. (وَلَا) يجري الربا فيما أخرجَتْهُ الصناعة أيضاً، ك (الْأَوَانِي)، فمن النحاس: كالدُّسُوتِ، والصحون، ونحو ذلك. ومن الحديد: المقالي، ونحو ذلك. (غَيْرَ) ما خرج بالصناعة منَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأنه يجري فيهما الربا مطلقاً؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق (¬٢). إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبضُ. واختار ابن عقيل وغيره (¬٣): لا، وتبعه في «الإقناع» (¬٤). وتبرُ (¬٥) الذهبِ كَمضروبه، وجيدُ الرِّبَوِيِّ ورديوه، وصحيحه ومكسوره سواء، فلا بد أن يكون مثلاً بمثل.
تتمة: جوز الشيخ تقي الدين ابن تيمية بيع مصنوع مباح