Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 862

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (القرض)

(وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً (¬١) فَحَرَامٌ)، (كَأَنْ) شرط المقرض على المقترض أنْ (يُسْكِنَهُ دَارَهُ، أَوْ يُعِيرَهُ دَابَّتَهُ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْراً مِنْهُ) وعدم جوازه؛ لأنَّ القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر والصفة، مثل أن يقرضه مكسرةً فيقضيه صحاحاً، ونحو ذلك، كأن يبيعه شيئاً فيرخصه له، أو يعمل له عملاً، أو أن ينتفع بالرهن، أو أن يسكنه عقاراً بزيادة، أو أن يبيعه شيئاً أكثر من قيمته، أو أن يستعمله في صنعة ويعطيه أنقص من أجرة مثله، ونحوه من كل ما فيه جر منفعة. وكذا إن شرط أن يقضيه في بلد أخرى، وفي المغني والشرح: إن لم يكن لحمله مؤنةٌ جاز، وإلا حرم (¬٢).

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ) كَلَّه (بِلَا شَرْطٍ، أَوْ قَضَى) المقترض (خَيْراً مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ) بينهما في ذلك (جَازَ) أو عُلمَتْ زيادته لشهرة سخائه وكرمه، جاز ذلك؛ لأن النبي ﷺ استَسْلَفَ بَكْراً فَرَدَّ خَيْراً منه، وقَالَ: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» متفق عليه من حديث أبي رافع (¬٣). وإن فعل مقترض ذلك قبل الوفاء، ولم ينو مقترض احتسابه من دينه، أو لم ينو مكافأته، لم يجز، إلا إنْ جَرَتْ عادةً بينهما به قبل قرض؛ لحديث أنس مرفوعاً: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 862 (SanadKitab #30147, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.