Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 863

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (القرض)

جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» رواه ابن ماجه (¬١)، وفي إسناده كلامٌ (¬٢). وكذا كل غريم حكمه كالمقترض. فإن استضافه مقترض حسب له مقرض ما أكل. وأما في دعوات الوليمة ونحوها، فلا يضرُّ ذلك، فهو كغيره.

(وَمَتَى بَذَلَ المُقْتَرِضُ أو الغاصبُ مَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ بَلَدِ

الْقَرْضِ) أو الغصبِ (وَلَا مَؤُونَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ رَبُّهُ) أي: ربُّ القرضِ (قَبُولُ) أخذ (هـ) إذا كانَ ذلكَ (مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ)؛ لعدم الضرر عليهِ. وكذا ثمن، وأجرةٌ، ونحوهما. فإن كان لحمله مؤونة أو البلد والطريق غير آمن، لم يلزمه قبوله. وإن طالب ربُّ قرض أو غصب ببدله ببلدٍ آخر، لزمه دفعُ المثل، إذا كان لا مؤونة لحمله. فإن كان لحمله مؤونة، وقيمته في بلد القرض أو الغصب أنقص من قيمة بلد الطلب، فلا يلزمُ المقترض أو الغاصب إلا قيمته في بلد القرض أو الغصب فقط، وليسَ لهُ الطلبُ بالمثل.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 863 (SanadKitab #30147, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.