Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 864

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الرهن)

(بَابٌ) (الرَّهْنُ)

هو لغةً: الثبوت والدوام. يقال: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: راكدةٌ. وقيل: هو الحبسُ؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] أي: محبوسةٌ. وشرعاً: «توثقةُ دَينٍ، غيرِ سَلَمٍ ودَينِ كتابةٍ، بعينٍ، لا دَينٍ ولا منفعةٍ، يمكن أخذُ الدَّينِ كلِّه أو بعضِه من العينِ أو من ثمنها».

ويصحُّ زيادةُ الرَّهنِ، بأن يرهن رهناً على دَينٍ، ثم يرهنه آخر. ولا يصحُّ زيادةُ دَينٍ، بأن استدان منه مائةً ورهنه عليه رهناً، ثم استدان آخر، وجعل الرَّهن على الثاني؛ لأنه رهن مرهون، ما لم يكن قبل قبض الرَّهنِ، فيصحُّ. ويصحُّ أن يكون الرَّهن من غيرِ من يكون عليه الدَّينُ؛ فيجوز أن يرهَنَ الإنسانُ مالَ نفسه على دين غيره، ولو كان بغيرِ رضا المدين، كما يجوز أن يضمنَهُ بغير رضا المضمون. ولا يصح الرَّهن بدون إيجاب وقبول، أو ما يدلُّ عليهما.

(يصح) الرَّهنُ (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ)، أحدُهَا: (كَوْنُهُ) أي: الرَّهن (مُنَجَّزاً)، لا معلَّقاً. (وَ) الثاني: (كَوْنُهُ مَعَ الْحَقِّ) أي: معَ الدَّين، لا قبله؛ لأنَّ الرهن تابع له، فلم يتقدَّمه. ويصحُ (أَوْ بَعْدَهُ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 864 (SanadKitab #30147, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.