Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 885

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الضمان والكفالة)

الأقلّ أو قيمة العرَضِ. والزائد لا يرجعُ به عليه؛ لأنه متبرع بشيء لم يكن بذمة المضمون. (وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المَدِينُ) أي: المضمون عنه (في الضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ). ومنْ لمْ ينو رجوعاً حال القضاء، فمتبرع ليس له الرجوع ولا المطالبة به. (وَكَذَا) في الرجوع وعدمه (كُلُّ مَنْ أَدَّى) مِنْ كفيل، ومؤدِّ، (عَنْ غَيْرِهِ دَيْناً وَاجِباً)، فيرجعُ إِنْ نوى الرجوع، وإلا فلا. ولا يرجع من أدى عن غيره زكاةً، أو كفارةً؛ لافتقار النية ممَّنْ هي عليه. وإن ضمن الضامن آخر فلضامن الضامن أن يرجع على ضامن الأصل، وضامن الأصل يرجعُ على الأصيل المضمون عنه.

(وَإِنْ بَرِئَ المَدْيُونُ) بوفاء، أو إبراء، أو حوالة، (بَرِئَ ضَامِنُهُ) - ضامناً واحداً كانَ، أو أكثر - من مبلغ الضمان. (وَلَا عَكْسَ) أي: لا يبرأ مضمون ببراءة ضامنه؛ لعدم تبعيته له. وإن تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء غيره، سواء ضمن كلُّ واحدٍ منهم جميع الدين، أو جزءاً منه. ولو ضمنَ ذمي لذمي عن ذمي خمراً، فأسلم مضمون له، أو أسلم مضمونٌ عنهُ، برئ، وكذا الضامن؛ لأنَّ المضمون له ليس له مطالبته بالخمر، ولا المضمون عنه يطالب به، ولا الضامن. وإن أسلم ضامن برى وحده؛ لأنه تبع، فلا يبرأ الأصيل ببراءتِهِ. ولا يصح أنَّ أحد الضامنين يضمن الآخر؛ لثبوت الحقِّ في ذمته بضمانه الأصل، فهو أصل، فلا يصح أن يصير فرعاً. بخلاف الكفالة فيصح؛ لأنها ببدنه، لا بما في ذمته.

(وَلَوْ ضَمِنَ اثْنَانِ وَاحِداً) عليه دين لآخر، (وَقَالَ كُلُّ) واحدٍ من الضامنين: (ضَمِنْتُ لَكَ الدَّيْنَ، كَانَ لِرَبِّهِ) أي: ربِّ الدين

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 885 (SanadKitab #30147, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.