Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 886

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الضمان والكفالة)

المضمون لهُ (طَلَبُ كُلِّ وَاحِدٍ) منهُما، أو هما معاً، والمديون معاً (بِالدَّيْنِ كُلِّهِ) (¬١)؛ لأنَّ ضمان كلّ واحدٍ منهما بالدين صادق بجميعه. (وَإِنْ قَالَا) الضامنانِ: (ضَمِنَّا لَكَ الدَّيْنَ، فَ) يكونُ (بَيْنَهُمَا بِالْحِصَص)؛ فإنْ أطلقا كان بينهما نصفين، فيطالب كل واحد منهما بنصف الدين. وإن عين كلُّ واحدٍ منهما حصةً طولب بها.

تتمة: يصح ضمان الجعل في الجعالة، والجعل في المسابقة، وفي المناضلة، ولو قبل العمل؛ لأنه يؤول إلى اللزوم. ولا يصح ضمان العمل منهم؛ لأنه لا يؤول إلى اللزوم. ويصح ضمان نفقة الزوجة، ماضياً كانَ أو مستقبلاً. ويلزمُ الضامن ما يلزم الزوج من النفقة، ولو زادت على نفقة المعسر. وقال القاضي: «إِذَا ضَمنَ النفقة المستقبلةَ لزِمه نفقة المعسرِ؛ لأنَّ الزيادة تسقط بالإعسار» (¬٢).

تنبيه: قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية - تغمده الله تعالى برحمته -: «لو تغيبَ مَضمُونٌ قَادرٌ على الوفاء - كما قَيَّدَه في محل، وقد أطلقه في آخر - عنه أي: عن الضامن، فأمسك الضَّامِنَ، وغرِمَ شيئاً بسبب ذلك، أو أنفق شيئاً في الحبس، رجع الضامن به أي: بما غرِمَهُ، أو بما أنفقه في الحبس - على المضمون عنه». قال في الإنصافِ: «وَهُوَ الصواب الذي لا يُعدَلُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 886 (SanadKitab #30147, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.