Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 901

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الصلح) وحكم الجوار
  3. (فصل)

صالحت المرأة عما أقرَّتْ بهِ بتزويجه نفسها، صح الصلح والنكاح، وكان ما أقرَّتْ به صداقاً لها.

(فصل)

(وَإِذَا أَنْكَرَ) المدعى عليه دَعْوَى المُدَّعِي، أَوْ أَنَّ المدعى عليهِ (سَكَتَ، وَهُوَ يَجْهَلُهُ) أي: يجهلُ ما ادَّعى بهِ، (ثُمَّ صَالَحَهُ) على مال، (صَحَّ الصُّلْحُ) في قول أكثرِ العلماء؛ لعموم ما سبق. (وَكَانَ) ما تركه، أو ما دفعه (إِبْرَاءً في حَقِّهِ) أي: في حق المدعى عليه؛ لأنَّ الترك أو الدفع إليه افتداء ليمينه، (وَبَيْعاً في حَقِّ المُدَّعِي) فيما وقع عليه الصلحُ. (وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ نَفْسِهِ) فيما وقع عليه الصلحُ، فَالصُّلْحُ في حَقِّ مَنْ علم بكذب نفسه باطل. (وَمَا أَخَذَهُ فِي ذلك على وجه الصلح (حَرَامٌ)، يجب عليه ردُّه؛ لأنه مِنْ أكل المال بالباطل. ولا يجوز للشاهد أن يشهد به إن علم ظلمه؛ لما فيه من الإعانة على الباطل. وإن صالح المنكر بشيءٍ، ثمَّ أقام مدَّعٍ بينةً أن المنكر كان أقرَّ قبل الصلح بالملكِ، لم تسمع، ولو شهدت بأصل الملك، ولم يُنقَضِ الصلح.

(وَمَنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَنِ المُلْكِ الَّذِي تَدَّعِيْهِ، لَمْ يَكُنْ مُقِرّاً) بهِ. (وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيُّ عَنِ مُنْكِرٍ لِلدَّعْوَى، صَحَ الصُّلْحُ)، سواءٌ (أَذِنَ) المنكر للدعوى (لَهُ) أي: للأجنبي في الصلح (أَوْ لَمْ يَ (أ) ذن له فيهِ. لَكِنْ) استدراك من قوله: «وَإِنْ صالح أجنبي» (لَا يَرْجِعُ) الأجنبيُّ (عَلَيْهِ) أي: على المنكر بما دفعه بِدُونِ إِذْنِهِ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 901 (SanadKitab #30147, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.