Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 902

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب) (الصلح) وحكم الجوار
  3. (فصل)

أي: إذنِ المنكر (¬١). (وَمَنْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ، أَوْ نَحْوَهَا)؛ ككتاب، وحيوان، بعوض، (فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقاً) لغير المصالح، أو بان القن المصالح عليه حراً، (رَجَعَ بِالدَّارِ) المصالح عنها - وكذا الصلح، إن كانت باقيةً، أو ببدلها إن تلفت. هذا إذا كان الصلح (مَعَ الإِقْرَارِ)؛ لأنه بيع حقيقةً، وقد تبين فساده. (وَ) رجع المدعي (بِالدَّعْوَى) أي: إلى ما كان يدَّعيه قبل الصلح. هذا إذا كان الصلح (مَعَ الإِنْكَارِ)؛ لتبين فسادِ الصلح.

(وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ) بعوضٍ (عَنْ خِيَارٍ) في بيع، أو إجارة، (أَوْ) عنْ شُفْعَةٍ، أَوْ عَنْ (حَدِّ قَذَفٍ)؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيارُ؛ للنظر في الحظ، والشفعة؛ لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف؛ للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وَتَسْقُطُ جَمِيعُهَا) أي: الخيار، والشفعة، وحد القذف، بالصلح؛ لأنه رضاً بتركها. (وَلَا) يصح أن يصالح (شَارِباً) لخمرٍ، أَوْ سَارِقاً لِيُطْلِقَهُ، أَوْ لئلا يرفعه للسلطان (¬٢)؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ولا يصح أن يصالح (شَاهِداً لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ)؛ - لتحريم كتمانها - على أن لا يشهد عليه بحق الله، أو آدمي، أو على أن لا يشهد عليه بزورٍ؛ لأنه صلح على حرام.

تتمة: ويصح صلح مع إقرار، أو مع إنكار، عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه، كعين، ودين، أو لا، كقصاص بأخذ دية، ولو بلغ ديات، وكعيب مبيع.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 902 (SanadKitab #30147, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.