Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (Turki an-Nashr) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca halaman 957

  1. (كتاب الحجر)
  2. (باب) (الوكالة)
  3. (فصل) (وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، أو)

ونحو ذلك، تلفاً بحادث ظاهر - كحريق، ونهب، ونحوهما -، لم يقبل إلا ببينةٍ تشهد بوجودِ الحادث الظاهر؛ لعدم خفائه؛ لأنه لا تتعذر البينة عليه، ويقبل قوله فيما تلف، بعد إقامة البينة، بيمينه في تلفِ العين بسبب الحادثِ الظاهرِ؛ لتعذرِ إقامة البينة على تلفها به، كما لو تلفت بسبب خفي، فيقبل قوله بيمينه، من غيرِ إقامة بينةٍ.

(وَ) يصدَّقُ الوكيل أيضاً بيمينه، في (أَنَّهُ) أي: الموكَّلَ (أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مُؤَجَّلاً، أَوْ) في أنهُ أذِنَ له في البيع (بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِذا أنكر الموكل ذلك (وَإِنِ ادَّعَى) وكيل (الرَّدَّ) فيما هو موكَّلُ فيهِ (لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطْلَقاً) أي: سواء كان بجعلٍ، أو بغير جعل، لمْ يقبل قوله؛ لأنهم لم يأتمنوه. وكذا لو ادعى الوكيل ردَّه إلى غير من ائتمنه، ولو بإذن الموكّل (¬١)؛ لأنه لا بد من إقامة الوكيل بينةً تشهد له في دفعه إذا أنكره.

وكذا لم يقبل قول ورثة وكيل في دفع لموكل؛ لأنه لم يأتمنهم. وكذا لو (ا) دَّعَى (وَ) كِيلٌ الردَّ (لَهُ) أي: للموكل، وهو حي، (وَكَانَ) الوكيلُ بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ قوله بيمينه، ولا بدَّ من بينة (¬٢)

(وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ) لإنسانٍ، فَادَّعَى إِنْسَانٌ) آخرُ (أَنَّهُ وَكِيلٌ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر، ص 957 (SanadKitab #30147, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.