(بَابٌ) (مسح الخفين (¬١))
وما في معناهما؛ كالجرموق، والجوربين، وكذا عمامة، وخمار (¬٢). وذلك رخصة.
والرخصة لغةً: السهولة. وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وضدها: العزيمة، وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعاً: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي (¬٣).
والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة. والمسح أفضل من الغسل؛ لما ورد: «إنّ اللهَ يحبُّ أن يُؤخذ برُخصه» (¬٤)، وفيه مخالفة للمبتدعة. والمسح يرفع الحدث.