Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Harits bin Abi Usamah · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة

Baca Juz 2, halaman 232

  1. الجزء العاشر
  2. أبو النضر

وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تباشِرُ المرأةُ المرأةَ، فإنها تنعَتُها لزوجها أو للرجل كأنما ينظر إليها.

وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما، فإنَّ ذلك يُحزنه.

ومن اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بيمين صَبْرٍ هو فيها كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] (¬١).

٩٧٨ - حدثنا الحارث، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن مُصعَب بن سعد، عن أبيه، قال: سألتُ رسول الله ﷺ: من أشدُّ الناس بلاءً؟ فقال النبيون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حَسَب دينه، فإن كان صُلْبَ

Rujukan halaman ini: مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 2، ص 232 (SanadKitab #30158, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.