Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة المسافر

ص: (ومن عزم على السفر لم يجز له القصر حتى يخرج عن بيوت قريته، وقد قيل: أنه لا يقصر حتى يخرج عن مقدار ما يجب منه النزول إلى الجمعة، وذلك ثلاثة أميال).

ت: قال مالك: يتم حتى يبرز عن البيوت أو قربها؛ لأن ابن عمر كان إذا سافر قصر وهو يرى البيوت، وإذا رجع قصر حتى يدخلها.

وقال عطاء: له القصر قبل الخروج، كما يصير مقيماً بالعزم عليه يصير مسافراً به؛ وهو باطل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١]، فعلق القصر بالضرب في الأرض لا بالعزم عليه.

ولا خلاف أن المسافر إذا دخل بيوت قريته لا يقصر، فلما قطعت البيوت السفر اقتضى ذلك أنها موطن إقامة، فإذا منعت النهاية منعت البداية.

ومقتضى قول مالك ألا يحاذي شيئاً من بيوت القرية، لا عن يمينه ولا عن شماله.

وهل يختص ذلك بقرية تقام فيها الجمعة؟

استحب مالك وعبد الملك إن كانت تقام فيها الجمعة؛ قصر إذا جاوز بنيانها وبيوتها المتصلة بها دون مزارعها.

وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: يقصر بالمجاوزة في القريتين (¬١).

والمشهور: الاكتفاء بالبروز عن بيوت القرية، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء: ١٠١] وهي عامة، ولأنَّ خارج البيوت ليس بموضع استيطان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 502 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.