Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة المسافر

فإن اجتمع البر والبحر:

قال مالك في المجموعة: إن كان في أقصاه باتصال البر مع البحر ما تُقصَّر فيه الصلاة؛ قصر إذا برز.

وقال ابن المواز: إن كان بينه وبين البحر [ما لا تُقصَّر] (¬١) فيه الصلاة، والمركب لا يخرج إلا بالريح؛ لا يقصر حتى يركب ويبرز عن موضع تقلع منه (¬٢).

قال ابن يونس: يريد: إذا كان من ذلك الموضع ما تقصر فيه الصلاة.

وإن كان يخرج بالريح ويخرج بالقذف؛ فلا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية (¬٣).

وقال عبد الملك: يقصر؛ ولم يفصل؛ لأنه عزم على أربعة أبرد، وانتظار الريح لا يمنعه؛ لأنه لم يتغير عزمه.

وقول ابن المواز مبني على أنه لا يقصر حتى يمكنه العزم على [اتصال] (¬٤) السير.

قال ابن بشير: إن كانت البداية بالبحر؛ فيعتبر منها مسافة القصر، أو بالبر؛ فإن كان إذا وصل البحر سار بالريح وبغيره؛ قصر في الأول، وإن قل عن مسافة القصر (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 501 (SanadKitab #30159, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.