Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

غسل عليه، فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها الغسل؟ قال «نعم، إنما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (¬١).

فسوى بين الفريقين.

ولأن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦] يتناول الفريقين في الصلاة، فيتناولهما في شروطها إلا ما خصه الدليل، ولأن آية الوضوء تناولتهما في غير الرأس؛ فكذلك في الرأس، ولأنَّ الإجماع على عدم الفرق، فمن أوجب إيعاب الرأس أوجبه عليهما، ومن لا يوجبه لا يوجبه عليهما.

*ص: (والأذنان من الرأس).

لقوله ﵇ في أبي داود: «الأذنان من الرأس» (¬٢).

وفي «مسلم»: «إذا مَسَحَ رَأسَهُ خَرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ من أذنيه» (¬٣).

فجعلهما من الرأس، كما جعل العينين من الوجه.

وفي قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٢] أنه كان آخذاً بأذنيه فسماهما رأساً، وقوله تعالى: ﴿لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ﴾ [المنافقون: ٥] فكان ما لوي كله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 118 (SanadKitab #30159, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.