رأساً لظاهر النص، ومعلوم أن الأذن تقع في اللي.
*ت: فإن قيل: لو كانا من الرأس لأجزأ المحرم الاقتصار على حلقهما أو تقصيرهما، قلنا: المحرم مأمور بحلق جميع رأسه أو تقصيره، والبعض لا يجزئ عن الكل.
واختلف في قول مالك: هما من الرأس.
فقال اللخمي: يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح (¬١).
وهو يفيد وجوبه كالرأس (¬٢).
وقيل: أراد: طهارتهما المسح كالرأس؛ وقاله عبد الملك بن حبيب (¬٣).
وكذلك الاختلاف في أشراف الأذنين؛ ظاهرهما وباطنهما (¬٤).
دليل الوجوب (¬٥): «الأذنان من الرأس» (¬٦).
ودليل أن مسحهما سنة: أن مسحهما مرتب بعد الرأس؛ إيجاباً أو ندباً، وهو يفيد المغايرة، ولأنهما مباينان للرأس في الخلقة، فلا يكونان منها، ولأن الإجماع على أن المقتصر على مسحهما لا يجزئه، مع أن أكثر [العلماء على] (¬٧)