Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

رأساً لظاهر النص، ومعلوم أن الأذن تقع في اللي.

*ت: فإن قيل: لو كانا من الرأس لأجزأ المحرم الاقتصار على حلقهما أو تقصيرهما، قلنا: المحرم مأمور بحلق جميع رأسه أو تقصيره، والبعض لا يجزئ عن الكل.

واختلف في قول مالك: هما من الرأس.

فقال اللخمي: يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح (¬١).

وهو يفيد وجوبه كالرأس (¬٢).

وقيل: أراد: طهارتهما المسح كالرأس؛ وقاله عبد الملك بن حبيب (¬٣).

وكذلك الاختلاف في أشراف الأذنين؛ ظاهرهما وباطنهما (¬٤).

دليل الوجوب (¬٥): «الأذنان من الرأس» (¬٦).

ودليل أن مسحهما سنة: أن مسحهما مرتب بعد الرأس؛ إيجاباً أو ندباً، وهو يفيد المغايرة، ولأنهما مباينان للرأس في الخلقة، فلا يكونان منها، ولأن الإجماع على أن المقتصر على مسحهما لا يجزئه، مع أن أكثر [العلماء على] (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 119 (SanadKitab #30159, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.