Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب المشي إلى الفرج في الصلاة

وكان عمر ﵁ يوكل على الصفوف من يسويها، فإذا قيل له: استوت؛ كبر (¬١).

وكذلك عثمان ﵁ (¬٢).

قال مالك: له أن يمشي إلى الفرجة تجاهه إذا لم يضيق ولم يؤذ بشدة الحر، وربَّ خلل بين اثنين يستر إذا جلسا (¬٣).

ولا يبتدأ صف ثان قبل الأول، ولا ثالثاً قبل ثان.

فإن كان الخلل عن يمينه أو يساره:

قال ابن حبيب: لا يذهب إليه بعد إحرامه (¬٤).

وقبل إحرامه [يخرج] (¬٥) الصفوف إليه، وقد فعله النبي ﷺ لما جاء من عند بني عمرو بن عوف فوجد أبا بكر يصلي فتقدم حتى وقف في الصف.

قال ابن يونس: يتقدم إليها حيث كانت، وحيث يحل السبيل إليها (¬٦).

قال الأبهري: لأنَّ العمل اليسير جائز في الصلاة، وقد جوز له قتل العقرب والحية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 6 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.