وكان عمر ﵁ يوكل على الصفوف من يسويها، فإذا قيل له: استوت؛ كبر (¬١).
وكذلك عثمان ﵁ (¬٢).
قال مالك: له أن يمشي إلى الفرجة تجاهه إذا لم يضيق ولم يؤذ بشدة الحر، وربَّ خلل بين اثنين يستر إذا جلسا (¬٣).
ولا يبتدأ صف ثان قبل الأول، ولا ثالثاً قبل ثان.
فإن كان الخلل عن يمينه أو يساره:
قال ابن حبيب: لا يذهب إليه بعد إحرامه (¬٤).
وقبل إحرامه [يخرج] (¬٥) الصفوف إليه، وقد فعله النبي ﷺ لما جاء من عند بني عمرو بن عوف فوجد أبا بكر يصلي فتقدم حتى وقف في الصف.
قال ابن يونس: يتقدم إليها حيث كانت، وحيث يحل السبيل إليها (¬٦).
قال الأبهري: لأنَّ العمل اليسير جائز في الصلاة، وقد جوز له قتل العقرب والحية.