ص: (ومن افتتح الصلاة، ثم رأى فرجة في الصف، فإن كانت قريبة؛ مشى إليها، وإن كانت بعيدة؛ صلى مكانه).
ت: اتفقوا على الخطوة.
واختلفوا في أكثر من ذلك:
ففي العتبية: يدب راكعاً مثل الصفين والثلاثة (¬١).
وقال (ش): إن دبّ ثلاث خطوات؛ بطلت صلاته.
لنا: أن العمل الكثير ممنوع إجماعاً، والقليل جائز إجماعاً، ولم يرد بين ذلك تحديد يوجب ضبطه بالعرف.
وعن عائشة ﵂ أنها قالت: جئتُ والنبي ﷺ يصلي فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وفي الحديث: أن الباب في قبلة البيت، خرجه «أبو داود» (¬٢).
ص: (ولا بأس أن يمشي إلى فرجة في صلاته في ركعة بعد ركعة.
ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده، وأن يدب راكعاً، ولا يدب ساجداً ولا جالساً).
ت: المقتضى في الركعة الثانية مثل الأولى.
فإن رأى فرجاً: