Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 7

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب المشي إلى الفرج في الصلاة

ص: (ومن افتتح الصلاة، ثم رأى فرجة في الصف، فإن كانت قريبة؛ مشى إليها، وإن كانت بعيدة؛ صلى مكانه).

ت: اتفقوا على الخطوة.

واختلفوا في أكثر من ذلك:

ففي العتبية: يدب راكعاً مثل الصفين والثلاثة (¬١).

وقال (ش): إن دبّ ثلاث خطوات؛ بطلت صلاته.

لنا: أن العمل الكثير ممنوع إجماعاً، والقليل جائز إجماعاً، ولم يرد بين ذلك تحديد يوجب ضبطه بالعرف.

وعن عائشة ﵂ أنها قالت: جئتُ والنبي ﷺ يصلي فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وفي الحديث: أن الباب في قبلة البيت، خرجه «أبو داود» (¬٢).

ص: (ولا بأس أن يمشي إلى فرجة في صلاته في ركعة بعد ركعة.

ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده، وأن يدب راكعاً، ولا يدب ساجداً ولا جالساً).

ت: المقتضى في الركعة الثانية مثل الأولى.

فإن رأى فرجاً:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 7 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.