قال ابن القاسم عن مالك: يدب إلى آخرها (¬١).
وإذا كانت بعيدة يذهب من سكينة الصلاة ووقارها ما لا يساوي فضيلة الصف:
قال ابن حبيب: يذهب إلى أولها إلى الإمام؛ لقوله ﵇: أتموا الصف الأول والذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف الآخر (¬٢).
قال ابن القاسم: لا بأس أن يخرق صفاً لفرجة (¬٣).
واختلف في الدب بعد الركوع:
أجازه ابن الجلاب.
قال سند: إذا قرب جداً.
وعن مالك في المستخرجة منعه حتى يفرغ من الركعة بسجودها، ولا يجعل بين الركوع والسجود عملاً (¬٤).
وقال في مختصر ابن عبد الحكم يمشي إذا رفع رأسه من الركوع إلى الفرجة القريبة لعموم الأدلة (¬٥)، ولأنه في حالة قيام فأشبه قبل الركوع.
ومنع أشهب الدب راكعاً (¬٦)؛ لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه.