Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 8

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب المشي إلى الفرج في الصلاة

قال ابن القاسم عن مالك: يدب إلى آخرها (¬١).

وإذا كانت بعيدة يذهب من سكينة الصلاة ووقارها ما لا يساوي فضيلة الصف:

قال ابن حبيب: يذهب إلى أولها إلى الإمام؛ لقوله ﵇: أتموا الصف الأول والذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف الآخر (¬٢).

قال ابن القاسم: لا بأس أن يخرق صفاً لفرجة (¬٣).

واختلف في الدب بعد الركوع:

أجازه ابن الجلاب.

قال سند: إذا قرب جداً.

وعن مالك في المستخرجة منعه حتى يفرغ من الركعة بسجودها، ولا يجعل بين الركوع والسجود عملاً (¬٤).

وقال في مختصر ابن عبد الحكم يمشي إذا رفع رأسه من الركوع إلى الفرجة القريبة لعموم الأدلة (¬٥)، ولأنه في حالة قيام فأشبه قبل الركوع.

ومنع أشهب الدب راكعاً (¬٦)؛ لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 8 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.