النبيُّ ﷺ صلَّى باليتيم والعجوز من ورائهم ولم تبطل صلاتها، احتجوا بأن رجلاً صلَّى خلف الصف وحده، فأمره النبيُّ ﷺ بالإعادة (¬١).
جوابه: لم يصح.
قال أبو عمر: فيه اضطراب، ولا يثبته جماعة (¬٢).
وقد يكون أساء صلاته؛ لأنها قضية عين تحتمل ذلك.
وروي عنه ﵇: لا صلاة لمنفرد خلف الصف (¬٣).
جوابه: إن صح؛ حمل على نفي الكمال جمعاً بينه وبين ما ذكرناه.
(ولا يجذب إليه رجلاً)؛ لأنه يخطئ بإيقاع الخلل في الصف، ويخطئ الموافق له؛ لأنه أيضاً يوقع خللاً، ويتقدم إلى صف أدنى فضيلة من صفه.
فإن تأخر رجل من الصف لغير عذر:
قال [ابن حبيب] (¬٤): أساء، ولا شيء عليه (¬٥).
وعن مالك: يعيد (¬٦).