Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

وعن مالك: إذا ضاق به الصف في التشهد؛ لا بأس أن يخرج منه أمامه (¬١).

أو خلفه، وقد فعله بعض [الخلفاء] (¬٢) (¬٣).

(فصل في جامع الصلاة)

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ويقرأ إثر تكبيره ولا يسكت).

ت: في أبي داود: عن النعمان بن بشير: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر (¬٤).

وروي أن عمر وعثمان ﵄ كانا يوكلان رجالاً لتسوية الصفوف، فإذا أخبروهما أن الصفوف استوت كبرا.

[قال] (¬٥): وعمل المدينة لا يُحرم قبل الفراغ من الإقامة.

وفي أبي داود: أن بلالاً ﵁ لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها (¬٦).

ولأن المنفرد لا يحرم قبل الإقامة، وكذلك الجماعة.

قال ابن حبيب: رأيت أمير المدينة يوكل رجالاً بتسوية الصفوف في مسجد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 11 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.