وعن مالك: إذا ضاق به الصف في التشهد؛ لا بأس أن يخرج منه أمامه (¬١).
أو خلفه، وقد فعله بعض [الخلفاء] (¬٢) (¬٣).
(فصل في جامع الصلاة)
ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ويقرأ إثر تكبيره ولا يسكت).
ت: في أبي داود: عن النعمان بن بشير: كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر (¬٤).
وروي أن عمر وعثمان ﵄ كانا يوكلان رجالاً لتسوية الصفوف، فإذا أخبروهما أن الصفوف استوت كبرا.
[قال] (¬٥): وعمل المدينة لا يُحرم قبل الفراغ من الإقامة.
وفي أبي داود: أن بلالاً ﵁ لما قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله ﷺ: أقامها الله وأدامها (¬٦).
ولأن المنفرد لا يحرم قبل الإقامة، وكذلك الجماعة.
قال ابن حبيب: رأيت أمير المدينة يوكل رجالاً بتسوية الصفوف في مسجد