Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

قال المازري: ولا يتحدد ذلك بحروفه (¬١).

وقال أبو يوسف: كل كلمة من حرفين أحدهما من حروف الزوائد؛ لا يبطل الصلاة، وحروف الزوائد عشرة يجمعها قولك: (سألتمونيها)؛ لأنَّ [أبا يوسف رأى] (¬٢) أصل الكلام ثلاثة أحرف، فالحرف الواحد أقله، والقليل لا يحكم له بحكم الكل، والزائد كأنه لم ينطق به، ولهذا لا يقطع التنحنح؛ لأنه حرفان أحدهما الهمزة، وهذا بحث لا يليق إلا بالنحو والتصريف، وأما الفقه فيناسب أن كل ما ينطلق عليه اسم كلام؛ يبطل.

والتنحنح ضربان:

طبيعي دعت إليه ضرورة الطبع؛ لا حكم له.

والاختيار ليسمع رجلاً:

فقيل: تبطل الصلاة؛ لأنه كلام.

وقيل: لا يبطلها؛ لأنه ليس فيه حرف من حروف التهجي.

وفي النفخ قولان؛ لأنه ﷺ مَرَّ ببرباح وهو ينفخ في التراب، فقال له: من نفخ في الصلاة فقد تكلم (¬٣).

وروي أنه ﷺ قال في سجوده في صلاة الكسوف: أُفٍّ أُفٌ، ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 16 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.