Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

ولأنَّ النفخ والتنحنح ليس من الكلام المراد بالنهي، قاله اللخمي (¬١).

قال مالك: من اضطره أنين من وجع؛ لم تفسد صلاته (¬٢).

وقال (ح): تبطل صلاته إن كان من الوجع، ولا تبطل إن كان من الخشوع.

قال سند واتفق الناس أن البكاء بصوت يبطل الصلاة؛ إن كان من مصيبة أو وجع، وإن كان من الخشوع؛ فلا شيء عليه إن غلبه.

وقالت عائشة لرسول الله ﷺ لما أراد أن أباها يصلي بالناس، أنه إذا قام في مقامه لا يُسمع الناس من البكاء، وهو يحتمل من بكائه، ومن بكاء الناس خلفه إذا رأوا غير النبي ﷺ في مقامه، وكان صوت عمر عالياً؛ ولهذا قالت: مر عمر فليصل بالناس (¬٣).

وفي أبي داود عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي وفي صوته أزيز كأزيز المرجل (¬٤).

واختلف فيمن أخبر بمصيبة فاسترجع، أو بنعمة فحمد:

قال ابن القاسم: لا يعجبني، وتجزئه (¬٥).

قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 17 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.