Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

حرمة الصلاة (¬١).

ص: (وإن تبسم في صلاته؛ سجد سجود السهو بعد السلام.

وقال أشهب: يسجد قبل السلام.

وقال غيره: لا شيء عليه في تبسمه).

ت: اتفق مالك و (ش) و (ح) والجمهور على أن التبسم لا يفسد الصلاة منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

قال ابن القاسم: سهواً أو عمداً (¬٢)؛ لأنَّه لا صوت له، وليس فيه إلا تحريك [الشفتين] (¬٣)، ولأن ضبطه صعب بخلاف الضحك، ولقوله ﵇: من قهقه في صلاته فليعد (¬٤)، مفهومه: أنَّ التبسم لا شيء عليه.

ومذهب المدونة: لا سجود عليه؛ لأنه ليس كلاماً.

ووجه قبل السلام؛ أنه نقص من الهيئة والخشوع.

قال سند: ضعيف؛ لأنَّ الإنسان يلها في صلاته في أمر الدنيا، ولا سجود عليه.

ووجه بعد السلام؛ أنه زيادة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 20 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.