محي نفس (¬١).
قال سحنون: إذا خاف الإمام ذلك، أو ضياع متاع له، فهو عذر يبيح الاستخلاف والقطع، ولا تبطل صلاته عن من خلفه (¬٢).
قال اللخمي: إن كان ماله أو مال غيره؛ تكلم واستأنف، أو يسيراً؛ فلا يتكلم، فإن فعل؛ بطلت صلاته (¬٣).
وأما الكلام سهواً:
قال مالك: يبني، ويسجد بعد السلام.
وقاله (ش).
وقال (ح): تبطل.
لنا: كلامه ﵇ في قصة ذي اليدين، وكلام الناس معه (¬٤)، ويسجد لقوله ﵇: لكل سهو سجدتان (¬٥).
فإن كثر بطلت الصلاة لتفريق موالاتها، والسنة إنما جاءت في اليسير.
فإن تكلم جاهلاً أن ذلك يبطل الصلاة متعمداً:
قال اللخمي: إنها تبطل لتعمده، ولا تبطل بجهله؛ لأنه لم يقصد انتهاك