Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب) قضاء المأموم

الآخرة أولى في الأداء؛ لأجل اتباع الإمام، كما تختلف هيأتها إذا أدركه راكعاً أو ساجداً فتبعه، ولو كان منفرداً؛ لم يجز أن يلي إحرامه الركوع أو السجود.

قال المازري: قد تأوّلت كل طائفة خبر الأخرى، فحملوا (اقضوا) على افعلوا، كقوله: إذا قضيت الصلاة، أي: فعلت الصلاة، و ﴿إِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقضى فلان الدين.

وقال الآخرون: (أتموا) معناه: ضد النقصان؛ أي: أكملوا، وهو أعم من كونه أولاً أو آخراً.

ووقعت التراجيح بينهم فقالوا: الإحرام أول الصلاة، فالذي يليه أولها.

قال الآخر: لو كانت كذلك لاختلفت النيتان؛ لأنَّ الإمام ينوي آخرها، وهو ينوي أولها، وقد قال ﵇: فلا تختلفوا عليه (¬١).

قال اللخمي: أرى أن يكون قاضياً في جميع المسائل؛ ومن قضى شيئاً فقد أتمه، ومن لم يقض لم يتمه، فتجتمع الروايتان (¬٢).

فرع:

مدرك الأخيرة من الصبح، قال في العتبية: لا يقنت؛ لأنه قضاء ما يقال في الأولى، وهي لا قنوت فيها (¬٣).

قال سند: وعلى القول الآخر يقنت.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 40 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.