فرع:
كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.
أو أقل من ركعتين أو أكثر:
المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.
والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.
قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (¬١).
(فصل: في الجمع بين الصلاتين)
ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).
ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان ﵄.
قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (¬٢).
قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (¬٣).