Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل: في الجمع بين الصلاتين)

فرع:

كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.

أو أقل من ركعتين أو أكثر:

المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.

والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.

قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (¬١).

(فصل: في الجمع بين الصلاتين)

ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).

ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان ﵄.

قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (¬٢).

قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 41 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.