Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل: في الجمع بين الصلاتين)

وروى مالك: أن ابن عمر ﵄ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم (¬١).

وذلك يقتضي أنه فعل أولي الأمر، ولما فيه من التخفيف وزوال المشقة، فيرجعوا إلى منازلهم، ولا يتأذوا بالطين والمطر، كما جاز لمشقة السفر، ولمشقة المرخص به، فكذلك مشقة التصرف في الطين أو المطر.

وهو رخصة.

وقد أطلق مالك القول بأنه سنة (¬٢).

قيل: الترخص به سنة.

ومذهب مالك و (ش) وجمع من الصحابة والتابعين جوازه في المطر.

ومنعه أبو حنيفة وأصحابه.

وعن ابن القاسم في المجموعة: من جمع بين العشائين في الحضر من غير مرض؛ أعاد أبداً.

ومتى اجتمع مطر أو طين، وظلمة من غير مطر؛ جوزه مالك.

ومنعه (ش).

لنا: حديث ابن عباس ﵁، أن النبي ﷺ جمع بينهما من غير خوف، ولا سفر (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 42 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.